الاجتهاد .
وأما إذا شك في محل الطلاق كما إذا طلق واحدة منهما ثم نسي فعليه التوقف إلى التذكر .
ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق ثم قال أردت الأجنبية فهل يقبل فيه وجهان .
أحدهما لا لأنها ليست محلا لطلاقه .
والثاني نعم وهو الأضهر لأن اللفظ مبهم فعلى هذا يراجع حتى يعين .
ولو قال لزوجتين إحداكما طالق طولب بالتعيين فإن كان قد نوى واحدة معينة طولب بالكشف والصحيح أن عدتها من وقت الإبهام وإن لم ينو طولب بتعيين واحدة للوقوع فإذا عين فيقع الطلاق بالتعيين أو يتبين وقوعه بالإبهام فيه وجهان .
أحدهما أنه يقع بالإبهام والتعيين أو يتبين وقوعه بالإبهام فيه وجهان .
أحدهما أنه يقع بالإبهام والتعيين كالبيان له والتنصيص على محله فتحسب العدة من ذلك الوقت على الصحيح كما إذا نوى .
الثاني أنه يقع بالتعيين لأنه لو وقع قبله لوقع على غير محل فإنه بين المحل الآن ولكن لما أوقع من غير بيان محل ألزمناه ببيان المحل .
ثم في التعيين نظر في حالة الحياة وبعد الموت .
النظر الأول في الحياة وفيه مسائل .
الأولى أنه يلزمه التعيين ويطالب به ويجب على الفور كما لو أسلم على عشر نسوة ويعصى بالتأخير ولو أبهم طلقة رجعية ففي وجوب التعيين في الحال وجهان لأن التحريم قد حصل ولكن النجاح لم ينقطع