.
أما إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله انصرف الاستثناء إلى الثلاث ووقعت واحدة بقوله يا طالق .
الثالثة لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله قال الأصحاب لا يقع شيء لأن قوله يا طالق لا يعمل الاستثناء فيه تفريعا على ظهره ويرجع الاستثناء إلى الثلاث وتخلل قوله يا طالق لا يدفع الاستثناء لأنه من جنس الكلام وهو كقوله أنت طالق ثلاثا يا حفصة إن شاء الله .
الرابعة إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله فموجب اللفظين واحد ومعناه التعليق بعدم المشيئة وكما لا تعرف المشيئة لا يعرف عدمها فقياس ذلك أن يقع الطلاق ونص عليه الشافعي رضي الله عنه بل هاهنا أولى لأنه علق على محال إذ يستحيل أن يقع الطلاق بخلاف مشيئة الله فهو كما لو قال أنت طالق إن صعدت السماء وقال صاحب التلخيص يحتمل أن يقال يقع بخلاف التعليق بالصعود لأن الصعود ممكن في نفسه والطلاق بخلاف المشيئة محال فكأنه قال أنت طالق طلاقا لا يقع وحكى عن القاضي أنه اختار وقوع الطلاق هاهنا وهو بعيد لأنه إن قال أنت طالق طلاقا إن اجتمع السواد والبياض لم يقع لأنه تعليق بمحال فكذلك قوله إن خالف طلاقك مشيئة الله فإنه أيضا محال ونعم يحتمل له مأخذ آخر وهو أنه لو قال إنت طالق إن لم يدخل زيد الدار فدخل لم يقع فإن مات زيد قبل الدخول تبين وقوعه وقت الطلاق فإن مات وأشكل الدخول ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا يقع لأن الأصل عدم الوقوع .
والثاني أنه يقع لأنه نجز الطلاق واستثناه ولم يثبت الاستثناء وهذا الوجه أظهر في