الاستغراق بالاستدراك .
والثالث أن الاستثناء الأول يلغو ويصير الأخير استثناء عن الأول وهذا تحكم فاسد .
الثالثة قال ابن الحداد إذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقعت ثنتان وكأنه زاد له وسع الاستثناء ومنهم من قال الخمس كالثلاث والاستثناء مستغرق فيبطل ولا نظر إلى الزيادة .
ولو قال أنت طالق أربع إلا اثنتين فعلى مذهب ابن الحداد تقع اثنتان وعلى الوجه الآخر تقع واحدة وكأنه قال ثلاثا إلا اثنتين .
الرابعة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقعت ثلاث لأنه أبقى النصف فيكمل وفيه وجه أن استثناء النصف كاستثناء الكل كما أن إيقاع النصف كإيقاع الكل