& الباب الخامس في الاستثناء .
وله شروط ثلاثة .
أحدها أنه لا يستغرق المستثنى عنه .
والثاني بأن يتصل بالمستثنى عنه فلو انفصل ولو بزمان يسير فلم يصح وقال ابن عباس يصح الاستثناء المنفصل وهو بعيد .
والثالث أن يكون قصد الاستثناء مقرونا بأول الكلام فإن قال أنت طالق ثم بدا له متصلا بالفراغ أن يقول إن شاء الله قال أبو بكر الفارسي هو باطل بالإجماع وخالفه بعض الأصحاب وعزا ذلك إلى الأستاذ أبي إسحاق وقال شرطه اتصال اللفظ أما اقتران النية فليس بشرط وكلام الفارسي أصح وشرح هذه المسائل في فصلين