.
والثاني أنه يقع وكأنه يصيرها واحدة بالطلاق الثلاث .
والثالث وهو اختيار القفال أنه إن بسط النية على جميع اللفظ لم يقع .
وإن نوى الثلاث بقوله أنت طالق وذكر الواحدة بعده وقع الثلاث ولم يؤثر ذكر الواحدة وهذا بناء على المذهب الصحيح الذى ادعى الفارسي الإجماع فيه وهو أنه إذا قال أنت طالق ولم يكن في عزمه أن يقول إن شاء الله ثم قال متصلا به أنه لا يؤثر ومن الأصحاب من خالف وقال إذا اتصل الاستثناء وقصده لم يقع الطلاق فعلى هذا لا يتجه قول القفال .
الثاني إذا قال أنت واحدة ونوى به توحدها بالطلاق الثلاث وقع الثلاث وإن لم يخطر بباله معنى التوحد ولكن نوى الثلاث ففيه احتمال وتردد .
الثالث إذا قال أنت طالق ثلاثا ولكن وقع قوله ثلاثا في حال موتها بأن ماتت مقترنا به ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يقع الثلاث لأن الثلاث كالتفسير والمفسر وجد في الحياة .
والثاني أنه يقع واحدة بقوله أنت طالق ويلغو العدد .
والثالث أنه لا يقع شيئ لأنها ماتت قبل تمام الكلام