المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . أما إذا علق الطلاق بأكلها أو ما تحتاج إليه وتتضرر بتركه فهو فار قطعا فإن قيل فلو تمادى المرض بعد الطلاق فإلى متى يتمادى توريثها قلنا فيه ثلاثة أقوال . أحدها أنه يتمادى أبدا والثاني أنه إلى انقضاء العدة . والثالث إلى أن تنكح زوجا آخر