البناء في العدد أقرب من البناء في أصل النية وهذا يقوي مذهب أبي حنيفة رحمه الله نعم لو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت ولم تذكر العدد ولم تنو فيظهر البناء هاهنا لأنه صرح به لا سيما إن جعلناه تمليكا فإن مجرد قول القائل قبلت يكفي وإن يعد تمام الكلام لأنه كالبناء على الإيجاب .
وأما كلام الوكيل فلا يبنى على كلام الموكل نعم إن اشترطنا القبول في المجلس على قول التوكيل فلا يبعد أيضا أن يحتمل البناء .
فرع لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة طلقت بالاتفاق واحدة ولو قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثا وقعت عندنا واحدة وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يقع هاهنا شيء أصلا والفرق مشكل عليه بين الصورتين