.
والثاني أنه لغو لأن الصيغ اللفظية هي الموضوعة للعقود في حق القادر .
والثالث أنها تعتبر من الغائب دون الحاضر لأجل العادة .
وفي شرح = التلخيص وجه أن كتبه صريح الطلاق صريح من غير نية وهو بعيد .
أما إذا كتب قوله كل زوجة لي فهي طالق وقرأ ونوى عند القراءة وقع وإن قرأ ولم ينو وقال قصدت القراءة فهل يقبل ظاهرا فيه تردد كما لو حل الوثاق عن زوجته وقال عند ذلك أنت طالق فإن فرعنا على اعتبار الكتابة فيتصدى النظر في أمور ثلاثة .
الأول في التصرفات فتعتبر في كل ما يستقل به المتصرف كالعتق والعفو والإبراء أما ما يفتقر إلى القبول ففيه قولان وفي النكاح قولان مرتبان وأولى بألا ينعقد لما فيه من التعبد ولأنه كناية والشاهد لا يطلع على النية ولكن من جوز ذلك ربما احتمله لأجل الحاجة ثم إن كتب زوجت بنتي من فلان وأشهد عليه عدلين وشهدا هما بأعيانهما على قبول الزوج صح وإن شهد آخران فوجهان ثم إذا كتب بعت داري منك فبلغه الكتاب فينبغي أن يقول على الفور اشتريت أو يكتب على الفور لأن الاتصال بين الجواب والخطاب