.
الثانية أن تكون صغيرة فهل تقع في الحال واحدة فيه وجهان مأخذهما أن الانتقال من الطهر إلى الحيض هل هو قرء أو القرء طهر محتوش بحيضتين .
الثالثة أن تكون آيسة فهل تقع في الحال واحدة فيه أيضا وجهان كما في الصغيرة .
الرابعة أن تكون مدخولا بها من ذوات الإقراء وهي حائل فيقع في طهرها طلقة وتشرع في العدة وتلحقها الثانية والثالثة في الطهرين الآخرين وهل يستأنف العدة أو تبني على عدتها فيه خلاف .
الخامسة أن تكون حاملا فإن كانت لا ترى الدم أو قلنا دم الحامل دم فاسد وقع في الحال واحدة وتبين بالولادة وإن كانت ترى الدم وقضينا بأنه حيض وقعت واحدة وهل يتكرر الطهر في مدة الحمل فيه وجهان .
أحدهما نعم لأنه طهر بين حيضتين .
والثاني لا لأن القرء ما يدل على البراءة وهذا لا دلالة له أصلا .
المسألة الخامسة إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة ثم قال أردت التفريق على الإقراء لم يقبل ظاهرا لأنه لا سنة في تفريق الطلاق عندنا واللفظ لا ينبئ عنه وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا ولم يقل للسنة ثم فسرنا بالتفريق فهل يدين باطنا فيه وجهان كما لو قال أنت طالق ثم قال أردت به إن دخلت الدار ومأخذه أن مجرد النية لا تؤثر فإن لو طلق بالنية لم يقع خلافا لمالك رحمه الله وإن ذكر لفظا ونوى معه أمرا ولو صرح به لا نتظم