.
والثالث أن يقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل كالعبد المغصوب .
السادسة أن يقول خلعها وإن ضامن براءتك فالقياس أنه يقع الطلاق رجعيا ولا يلزمه شيء لأن ضمان عين البراءة محال فيلفوا الحال ويصح القبول وإن قال طلقها وإن طولبت بالصداق فأنا ضامن براءتك فتحصل البينونة ويجب مهر المثل لفساد صيغة الالتزام .
وضابط النظر في هذه المسائل أن الخلع إنما يختل إما بسبب في نفس القبول فيوجب نفي أقبل الطلاق أو لخلل في نفس الالتزام فيوجب نفي البينونة لا نفي الطلاق أو لخلل في الملتزم إلا في الالتزام كالخمر المقصود فيوجب نفي المسمى لا نفي البينونة ويكون التردد في أصل الطلاق للتردد في صحة القبول والتردد في البينونة للتردد في صحة أصل الالتزام والتردد في المسمى للتردد في صحة الملتزم والله تعالى أعلم بالصواب