ورجع الزوج عليها بالسليم وهذا يزيد في الإشكال الذي ذكرناه .
المسألة الثانية إذا كان في البلد دراهم ناقصة في الوزن عليها التعامل بالعدد وهي نقرة خالصة فلفط الإقرار والتعليق لا ينزل عليها بل على الوازنة الكاملة لأن العرف لا يؤثر فيها نعم مطلق البيع هل ينزل عليه فيه وجهان .
أحدهما نعم لعرف المعاملة .
والثاني لا لأن اللفظ صريح في الموازنة التامة والفرق لا يغير الصريح إنما يخصص العموم عند شمول اللفظ .
نعم لو فسر الإقرار بالناقصة هل يقبل فيها وجهان وكذا في تفسير المعلق بالمعتاد فيه وجهان وإنما يجري الخلاف في التعليق في العددية الزائدة أما الناقصة فيقبل التفسير في المعلق بها لأنه توسيع لباب الطلاق .
المسألة الثالثة إذا كان الغالب دراهم مغشوشة فلا ينزل عليها إقرار وتعليق لكن تصح المعاملة عليها إن كان قدر النقرة معلوما وإن كان مجهولا ففي صحة المعاملة على أعيانها وجهان والصحيح أنه يقبل تفسير المقر بها إذا غلبت في المعاملة