المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب لا يقبل الشرط فيلغو ولكنه لو قال أردت الإلزام فهذا أدل على الإلزام . من الصيغة الأولى ولكن قال صاحب = التقريب لا يقبل وفي كلام