فكأنه أراد ذلك بالعموم .
والقول الثاني أنه إن شاء قنع بالمسمى وإلا صار الطلاق رجعيا وامتنع العوض أصلا إذ رد الطلاق لخيرته بعيد وتكليفها مهر المثل وما رضيت إلا بالمسمى بعيد .
الطريقة الثانية نقل القولين على وجه آخر .
أحدهما أنه لا خيار له إلا بين المسمى ومهر المثل فأما الطلاق فلا خيار فيه .
والثاني أنه لا خيار له أصلا بل فسد العوض والرجوع إلى مهر المثل وهذه الطريقة أقيس ويحصل من هذه الاختلافات خمسة أقوال إذا جمعت .
أما وكيلها بالاختلاع بمائة إن وافق أو نقص صح وإن زاد فالنص وقوع البينونة واختيار المزني أنه لا ينفذ وهو القياس لأنه خالف ولم يجعل اختياره تخريجا مع اتجاهه .
ثم فيما يلزمها على النص قولان .
أحدهما أنه يفسد المسمى واللازم مهر المثل .
والثاني أنه يلزمها ما سمت وزيادة الوكيل أيضا تلزمها إلا ما جاوز من زيادة مهر المثل فإنها لا تلزم .
هذا إذا أضاف الوكيل الاختلاع إلى مالها فإن أضاف إلى نفسه نفذ ولزم