المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . والثاني لا لأنه لأجل والطلقة الثانية لا تفيد في حقها أمرا جديدا فينفذ طلاقا رجعيا كما في السفيهة . وفيه وجه آخر أنه يصح مخالعتها بالثالثة دون الثانية إذ الثانية لا تفيدها شيئا جديدا وهو بعيد