وإنما نزوعها إلى الجعالة يظهر من شيئين .
أحدهما أنه احتمل صيغة التعليق منها بأن تقول إن طلقتني فلك ألف كما تقول إن رددت عبدي الآبق لأنها التمست ما يستقل الزوج به ويحتمل التعليق بالأغرار .
الثاني أنها لو قالت طلقني ثلاثا على ألف فقال طلقتك واحدة استحق الثلث كما إذا قال إن رددت عبيدي الثلاث فلك ألف فرد واحدا استحق الثلث .
وكذلك لو قالتا طلقنا على ألف فطلق واحدة استحق نصفها عليها وهذا بخلاف ما لو قال الرجل طلقتك ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة على ثلث الألف لم يقع الطلاق لأن ما أتى به صيغة المعاوضة فالتحقت بالمعاوضة وما أتت به صيغة ضاهت الجعالة فالتحق بها .
ولو قال الزوج ابتداء خالعتكما على ألف وقبلت واحدة منهما لم يصح بلا خلاف لأن الجواب لم يوافق الخطاب بخلاف ما إذا قالتا طلقتنا فأجاب إحداهما نفذ لأن ذلك مأخوذ من الجعالة وكذلك إذا باع عبدا من رجلين فأجاب أحدهما وقبل النصف لم يصح على المذهب وإن شغب أصحاب الخلاف بمنع فيه