يصرف إلى الطلاق .
أما إذا فرعنا على الصحيح وهو أن النكاح لا يقبل الفسخ فلفظ الفسخ كناية في الطلاق وفي لفظ المفاداة وجهان كما سبق على قول الفسخ وفي لفظ الخلع قولان .
أحدهما أنه كناية أيضا لأن صرائح الطلاق ثلاثة وهي التي تكررت في القرآن الفراق والسراح والطلاق .
والثاني وهو الذي نص عليه في الإملاء أنه صريح لأنه تكرر في لسان حملة الشرع لإرادة الفراق فالتحق بالمتكرر في القرآن ومنهم من قال مأخذه أن ذكر المال هل ينتهض قرينة في إلحاق الكناية بالصريح حتى لو خلا عن ذكر المال كان كناية قطعا وهذا المأخذ ضعيف إذ قرينة الغضب والسؤال وغيره لا تغير الكنايات عند الشافعي رضي الله عنه فكذلك قرينة المال .
أما إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل ينزل على اقتضاء المال فيه وجهان .
أحدهما نعم لاقتضاء العرف ذلك .
والثاني لا لأن لم يتلفظ به .
ويجري الخلاف فيما لو قارض رجلا على أن يتجر ولم يشترط الربح أنه هل