المرض مخوفا ولا ممرض سواه .
فإن كان مخوفا ولها ممرض سواه أو لا ممرض ولكن ليس بمخوف ففي جواز الإقامة عندها بهذا العذر وجهان .
الثاني أن لا يعزم على النقلة فيحرم أن يعزم على النقلة ويخلف نساءه لأنه لا يطالب بالتحصين اكتفاء بداعية الطبع وإذا انتقل انقطع ذلك فإن استصحب واحدة ولو بالقرعة عصى ولزم القضاء للباقات وعليه الرجوع وهل يلزمه القضاء لأيام الرجوع وهومشتغل بامتثال الأمر فيه وجهان والظاهر وجوبه .
الثالث أن يكون السفر طويلا ليكون تعبها ومشقة السفر في مقابلة ما فازت به من الصحبة فأما السفر القصير فهو بالتفرج أشبه فلا يسقط القضاء فلا يكون في معنى مورد الخبر وقال الشيخ أبو محمد يحتمل أن يلحق هذا بالرخص الذي يفيده السفر القصير .
الرابع أن لا ينتظر في مقصده لإنجاز حاجته فإن عزم الإقامة بها مدة لزمه قضاء تلك الأيام لأن تعب السفر قد انقطع فيه متودعة فكيف تفوز بالصحبة وإن لم يعزم على الإقامة لكن أقام يوما واحدا مثلا فهذا القدر تابع للسفر فلا قضاء فيه وإن كنا نرى أنه لا يترخص بالفطر وغيره وإن طالت إقامته من غير عزم ولكن في انتظار نجاز الحاجة ففي