.
أحدها أنه كالليل .
والثاني أنه أن ذلك لا حجر فيه لأن النهار تبع وهو وقت الانتشار وليس فيه استحقاق ملازمة حتى يفوت بسبب الدخول على الضرة .
والثالث أن ذلك يجوز لغرض مهم وإن لم يكن بمرض مخوف ولا يجوز بالليل إلا بمرض مخوف .
فإن تعود الانتشار في نوبة واحدة وملازمة الأخرى فيظهر المنع في ذلك .
الأمر الثاني لو جامعها في نوبة ضرتها عصى بالاضرار ولكن إن جرى بالليل ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أن يقضي مثل تلك المدة إن طالت ولا يكلف الوطاء .
الثاني أنه أفسد تلك الليلة فلو عاد إليها لا يعتد به لأن المقصود قد فات فيقضي تمام الليل وإن عاد إليها .
والثالث أنه يلزمه قضاء الوقاع في نوبة الموطوءة فقط وإن جرى بالنهار احتمل الاقتصار على التعصية ويحتمل أن يجعل ذلك كالليل .
فأما المقدار فأقله ليلة وإن أراد أن ينصف لم يجز لأنه يتنغص العيش إذا بتر الليل .
وأما الأكثر فقد قال الشافعي رضي الله عنه وأكرمه مجاوزة الثلاث أي يجوز