واحدة لأنه أقصى ما يمكن في حقه أربع نساء وذلك غير سديد بل لو كان له أربع نسوة فأعرض عن جميعهن لم يكن لهن مطالبته نعم إذا بات عند واحدة لزمه مثله في حق الباقيات