.
والنظر في محل وجوبها وقدرها أما المحل فالنظر في المطلقات وأنواع الفراق أما المطلقات فثلاثه ثلاثة أقسام .
إحداها المطلقة المفوضة وهي تستحق المتعة مهما طلقت قبل الفرض والمسيس إذ ليس لها نصف مهر وفيها ورد القرآن .
الثانية مطلقة استحقت شطر المهر قبل المسيس فلا تستحق المتعة لأنهما كالمتعاقبين في نص القرآن .
الثالثة وهي التي استقر مهرها بالمسيس ففيها قولان .
أحدهما لا تستحق إذ سلم لها جميع المهر .
والثاني تستحق لأن جميع المهر في مقابلة البضع فكأنها لم تستحق للإبتذال شيئا .
وأما أنواع الفراق ففي معنى الطلاق فراق العان لأنه يتعلق بمجرد لعانه وكذا ردته وكل فراق مشطر للمهر فيوجب المتعة إذا لم يشطر .
وأما ما يستند إليها كفسخها بعيبه أو فسخه بعيبها فلا يوجب المتعة