على هذا القول نعني على قول منع الرجوع جعلناها معجلة للربع فيضاف الربع الباقي إليه .
الفرع الثاني إذا اختلعت المرأة قبل المسيس بعين الصداق فينبغي أن تقول اختلعت بالنصف الذي يبقى لي فإن قالت اختلعت بالنصف مطلقا فعلى قول الحصر ينحصر في نصفها ويصير كما لو صرحت بما يبقى لها وعلى قول الشيوع يفسد نصف العوض وفي الباقي قولا تفريق الصفقة فإن جوزنا تفريق الصفقة سلم للزوج من الصداق ثلاثة أرباعه نصف بحكم التشطير وربع بحكم الخلع ويرجع إلى قيمة الربع الباقي أو إلى نصف مهر المثل لأن ربع الصداق هو نصف عوض الخلع وفيه القولان المذكوران في فساد الصداق