.
والثانية إذا مست الحاجة إلى القيمة فأي قيمة تعتبر .
ينظر إن تلف في يدها بعد الطلاق وقلنا إنه مضمون عليها فيعتبر يوم التلف أما إذا تلف من قبل أو امتنع الرد إليه لعيب أو زيادة فالواجب عليها أقل قيمة من يوم الإصداق إلى الإقباض لأنه إن نقص قبل الإقباض فهو من ضمان الزوج فلا يحسب عليها وإن كان يحتمل أن يقال إن كان المانع هو الزيادة والعين قائمة تعتبر حالة التقويم لكن قدرت الزيادة كالمفوت للرجوع