العقد باطل فلا معنى لاعتباره نعم إن وطئها في العقد الواحد مرارا لا يلزم إلا مهر واحد لأن الشبهة شاملة وكذلك لو ظنها منكوحة ووطئها مرارا .
ومهما تعددت الشبهة تعدد المهر .
ولو أكره الغاصب الجارية على الوطء ووطئها مرارا لزمه بكل وطء مهر إذ لا شبهة حتى يعتبر شمولها .
والأب إذا وطئ جارية الابن مرارا ولم تحبل فهل يقال شبهة الاعفاف شاملة فيكتفى بمهر واحد ففيه وجهان .
ثم إذا اكتفينا بمهر واحد فلو كانت هزيلة في حال وسمينة في حال اعتبرنا حال زيادة المهر واكتفينا به والله أعلم