المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الرابع لو فرض الأجنبي متبرعا ففي صحته وجهان . أحدهما يجوز وعليه المفروض كما له التبرع بأداء الصداق عنه دون إذنه . والثاني لا يجوز لأن هذا إظهار لمراد الطلب الذي يقتضيه العقد فلا يليق إلا بالعاقدين