بالطلاق ولكن قال الله تعالى ! < فنصف ما فرضتم > ! فخصص بالمفروض .
ولو أصدقها خمرا ورجعنا إلى مهر المثل تشطر ذلك في الطلاق لأنه مفروض صحيح في إثيات الأصل دون التعيين وذكر الشيخ أبو محمد أن مهر المثل في صورة التفويض أيضا يتشطر كذكر الخمر .
واتفقوا على أنها تستحق بالوطء أيضا إلا القاضي حسين فأنه ذكر وجها انها لا تستحق مخرجا من قول الشافعي رضي الله عنه في المرتهن إذا وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن على ظن أنه مباح إن المهر لا يجب مع ثبوت النسب والعدة وسقوط المهر لا مأخذ له إلا إسقاط من له الحق .
فرع إذا قلنا تستحق المهر بالوطء فيجب باعتبار حالها يوم الوطء أو يوم العقد فيه وجهان ووجه اعتبار يوم يومئ إلى أن الأمر كان موقوفا فكأنا نقول العقد الخالي عن الوطء لا يوجب المهر والمفضي إلى الوطء يوجب ولكن لا يتبين إلا