.
ونص على أنه لو اشترى عبدين من رجلين لكل واحد عبد بثمن واحد فالبيع باطل لجهالة الثمن ونص على أنه لو كاتب عبيده على عوض واحد فالكتابة صحيحة .
فمن الأصحاب من قرر النصوص وقال البيع باطل لجهالة الثمن في حق كل واحد والكتابة صحيحة تشوفا إلى العتق إذ احتمل فيه مقابلة الملك بالملك فهذا أولى والصداق والخلع دائر بين الرتبتين ففيه قولان ومنهم من طرد القولين في الجميع وهو القياس ووجه قول الفساد الجهل بحق كل واحد ووجه الصحة معرفة الجملة وتيسير الوصول إلى التفصيل بالتوزيع لكنه لا خلاف أنه لو قال بعتك هذا العبد بما يقتضيه التوزيع من الألف إذا قسم على قيمته وعلى قيمة ذلك العبد الآخر لم يجز ذلك فأي فرق بين أن يدخل العبد الآخر في العقد أو لا يدخل والصفقة تعددت بتعدد البائع فالتصحيح بعيد في الجميع .
التفريع إن قضينا بالصحة وزع الصداق على مهور أمثالهن وفيه وجه بعيد أنه يوزع على عدد الرءوس .
وإن فرعنا على الفساد يرجع كل واحد منهم إلى مهر المثل على قول وإلى قيمة الصداق كما يقتضيه التوزيع على قول لأن هذا مجهول أمكن معرفته بخلاف ما لو أصدقها مجهولا لا يمكن معرفته فإنه يرجع إلى مهر المثل قولا واحدا .
المدرك الرابع أن يكون الصداق بحيث لو قدر ثبوته لارتفع النكاح كما إذا قبل نكاح عبده وجعل