الامتناع لم يكن لها طلب الصداق لأن شرط استمرار الطلب على قولنا الابتداء بالزوج استمرار التمكين وإن وطئها استقر الطلب فإن لم يسلم لها الصداق لم يكن لها العود إلى المنع إذ سقط حق حبسها بالوطء ولا يسقط حق حبسها بتمكين عار عن الوطء .
وهل يسقط بوطء أكرهت عليه فيه وجهان ووجه سقوطه أن العوض قد تقرر وقال أبو حنيفة رحمه الله لها الامتناع بعد الوطء مهما منع الصداق