المعين معيارا للقدر فترجع إليه فكذلك في العيب القديم يمكن أن يقال معيار المقدار مظن حالة العقد وهو سليم فيجب إكماله .
الرابعة إذا تعيب الصداق بجنايتها فذلك كقبضها وإن تعيب بجناية أجنبي فلها الخيار ولكنها على قول ضمان العقد إن فسخت طالبة الزوج بمهر المثل ولم تطالب الأجنبي بالأرش وإن أجازت طالبت الأجنبي بالأرش إذ جنى على ملكها وعلى قول ضمان اليد إن فسخت طالبت الزوج بقيمة الصداق سالما وإن أجازت تخيرت بين مطالبة الزوج والأجنبي والقرار على الأجنبي .
الخامسة إذا تلف بعض الصداق ارتبط النظر على قول ضمان العقد بتفريق الصفقة وإن تلف كله لم يخف تفريع ضمان العقد لكن على قول ضمان اليد لا فسخ لها بخلاف ما إذا تعين فإنها تستفيد بالفسخ الخلاص بالعيب والرجوع بالقيمة .
وأما ها هنا إن أجازت أو فسخت فرجوعها إلى قيمة يوم الإصداق فأي معنى لفسخ لا فائدة له وقد تضرر به إذ تسقط مطالبته عن الأجنبي .
وإذ قلنا إنه يضمن ضمان المغصوب وكان قيمته يوم التلف أكثر فإن أجازت أخذت قيمته يوم التلف وإن فسخت رجعت إلى قيمة يوم الإصداق فينقص حقها وتتضرر بالفسخ وهذا بخلاف ما لو وجد بالمبيع عيبا وهو مع ذلك يساوي أضعاف الثمن فإن له الرد لأن له فائدة في الخروج من العهدة