.
وأما الزوائد كالولد والثمار لا تدخل في ضمان الزوج على القولين إلا إذا الحقناه بضمان المغصوب .
الثالثة إذا تعيب الصداق قبل القبض فلها خيار فسخ الصداق على القولين إلا على وجه حكي عن أبي حفص بن الوكيل أنه لا خيار لها على ضمان قول الغصب واتفاق الجمهور على إثبات الفسخ يؤيد قول ضمان العقد لكن القائل الآخر يقول هو وإن كان مضمونا ضمان اليد فقد التزم تسليمه في عقد .
ثم إن فسخت فعلى ضمان قول العقد رجعت إلى مهر المثل وإن أجازت لم تطالب بالأرش وعلى الثاني ترجع إلى قيمة الصداق وإن أجازت طالبت بالأرش