.
أحدهما أنه مضمون ضمان العقد لأنه عوض في معاوضة كاليبع فعلى هذا لو تلف قبل القبض انفسخ الصداق وقدرنا انتقال الملك إلى الزوج قبل التلف حتى لو كان الصداق عبدا ومات كان مئونة التجهيز على الزوج وترجع المرأة إلى مهر المثل وهو عوض البضع إذ كان قياس الفسخ رجوع البضع إليها لكن الصداق ليس ركنا في النكاح فتعذر رد البضع وفسخ النكاح به يضاهي ما لو تلف العوض في البيع والمعوض جارية تعذر ردها باستيلاد متملكها فإنه يرجع إلى قيمة الجارية .
والقول الثاني أنه مضمون ضمان اليد كما في المستام والمستعار حتى يخرج على وجهين في أنه يضمن بأقصى القيمة من يوم الإصداق إلى التلف أو يضمن بقيمة يوم الإصداق .
ومنشأ القولين التردد في أن الغالب على الصداق مشابه العوض أو مشابه النحلة ويدل على كونه نحلة قوله تعالى ! < وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > ! وأنه لا يفسد النكاح بفساده ولا ينفسخ برده اتفاقا وكأنه تحفة عجلت إليها لتهيئ بها أسبابها .
ويدل على كونه عوضا أنه تقابل به المرأة في العقد كما في البيع وأنه يتقرر بتسليم المعوض ويرجع عند فساده إلى بدله وهذا هو الأصح وكأنه عوض إذا ثبت ولكن إثباته ودوامه ليس ركنا في النكاح .
ويتفرع على القولين النظر في التصرف في الصداق قبل القبض وحكم الزوائد