المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب حر لكن يصدقها منفعة العبد . ويستحب ترك المغالاة في الصداق لقوله عليه الصلاة والسلام خير النساء أرخصهن مهورا وأحسنهن وجوها