.
والثاني تثبت المطالبة لعلتين .
إحداهما حصول أصل التحصن .
والثانية تقرير المهر .
وإنما لا تثبت المطالبة بكل حال لأنه قد يفتر عن الوفاء بمطالبتها لو سلطت عليه والمرأة لا تعجز عن التمكين .
فإن عللنا بتقرير المهر لم تثبت المطالبة بعد الإبراء وثبت لسيد الأمة المطالبة دون الأمة لأن المهر له .
ومهما غيب مقدار الحشفة سقطت المطالبة فإنه وطء كامل في التحليل والإحصان والعدة والغسل والحد وغيرها .
النظر الثاني في المدة عنته إما بإقراره أو يمينها بعد نكوله ضربت المدة سنة حتى تتكرر عليه الفصول الأربعة فربما يتغير الطبع فلو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا لي المدة فلا نبالي بقوله بل لا بد من المدة .
ولا يتصور أن تثبت العنة بشهادة لأنه لا مطلع عليها نعم القول قوله إذا أنكر العنة فإن نكل حلفت لأنها بقرائن الأحوال بعد طول الممارسة تعلم وقال أبو إسحاق لا تحلف لأنها لا تعلم كما لا يشهد الشاهد وهو بعيد بل إذا تنازعا في نية الطلاق فنكل قضى الشافعي رضي الله عنه برد اليمين عليها مع أن النية غيب فهذا أولى .
وإذا حلف الرجل على أنه ليس بعنين تركناه ولم نطالبه بإقامة البرهان بالإقدام على