كما لو ادعى المشتري الجهل بخيار العيب وتعذر على قول لأن ذلك شائع وهذا قد يخفى .
أما إذا ادعت الجهل بعتقها فيقبل لأنه لا تقصير منها أصلا .
وأما إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور فلا تعذر ولو ادعت الجهل بخيار البرص والعيوب فينبغي أن يخرج على القولين لأنه في مظنة الالتباس .
السادسة إذا عتقت قبل المسيس وفسخت سقط كمال المهر لأن الفسخ حصل بسببها ولن يستند إلى عيب في الزوج .
وإن فسخت بعد المسيس قطعوا بأن المسمي لا يسقط ولم يطردوا القول المخرج ها هنا ووجهه أن المهر ها هنا للسيد وقد استقر بالوطء فلا يظهر أثر فسخها في استرداد المهر منه وقد أحسن إليها إذ أعتقها