جميعها فلو عتق بعضها لم تتخير ولو عتقت بكمالها تحت من نصفه حر ونصفه رقيق تخيرت لحصول الضرار .
ولا خيار بسبب طرآن الاستيلاد والكتابة قبل حصول العتق .
الثانية لو عتقت ثم عتق الزوج قبل علمها ففي ثبوت الخيار وجهان كالوجهين فيما إذا علم بالعيب بعد زواله .
الثالثة إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رجعيا فلها الفسخ فإن فسخت فهل تستأنف عدة أخرى فيه خلاف وإن أجازت لم تصح إجازتها لأنها لا تفيد حلا وهي صائرة إلى البينونة ولا يخرج على وقف العقود بل هو كما لو باع خمرا فصار خلا وفيه وجه بعيد أنه يخرج على الوقف .
وإن كان الطلاق بائنا فلا معنى لإجارتها ولا لفسخها ونقل المزني أنه ينفذ فسخها ونتبين بطلان الطلاق وكأن حقها كان قويا في الفسخ فليس للزوج إبطاله بالطلاق .
الرابعة إذا عتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له لأن الخبر ورد فيها وليست المرأة كالرجل في هذا المعنى وذكر العراقيون وجها أنه يثبت الخيار له قياسا لأنا ألحقنا رق