.
والجب المثبت للخيار هو الاستئصال بحيث يكون الباقي أقل من الحشفة فلا يثبت الخيار بقطع البعض .
واختلفوا في ثلاثة أمور .
أحدها أن البخر والصنان والعذيوط الذي لا يقبل العلاج هل يرد بالعيب المشهور أنه لا يدر ولا يزاد على الخمس وعن زاهر السرخسي أنه أثبت بهذه الثلاث وزاد القاضي حسين على هذا وقال لا توقيف ولا حصر والمتبع كل عيب يكسر شهوة التواق فيتعذر الاستمتاع به إذ لو اعتبر امتناع الاستمتاع لاقتصر على الرتق