.
الثالثة لو وطئ واحدة هل يكون تعيينا للنكاح فيه خلاف كما لو قال إحداكما طالق ثم وطئ إحداهما .
الرابعة إذا أسلمت أربع وتخلفت أربع فاختار المسلمات نفذ واندفعت المتخلفات وإن فسخ نكاح المسلمات والمتخلفات وثنيات لم ينفذ لأن من ضرورته تقرير نكاح الوثنيات وربما أصررن فيتعذر ذلك وفائدته أنهن إذا أسلمن استأنف اختيار من شاء منهن وفيه وجه أنه يبنى على الوقف فإن أصررن تبين بطلان فسخه وإن أسلمن نفذ وليس هذا كما لو باع خمرا فإنه لا يصير موقوفا على أن يصير خلا لأن الخمر لا يقبل العقد ومهما أسلمت الوثنيات كان العقد مستندا إلى ما سبق وإن اختار المتخلفات للفسخ نفذ قطعا لأن التقرير يلائم المسلمات وإن اختار المتخلفات للنكاح لم ينفذ إلا على وجه الوقف وهو بعيد .
نعم لو طلقهن ثم أسلمن فهل نتبين نفوذ الطلاق فيه خلاف ظاهر لأن الطلاق يقبل التعليق فلا يبعد فيه الوقف أيضا .
الخامسة لو قال حصرت المختارات في ست صح وتعين الباقيات للفسخ إلى أن يتمم الاختيار .
السادسة لو أسلمت الثمانية على ترادف وكان يخاطب كل مسلمة بالفسخ تعين للفراق الأربعة الأخيرة فإن المسلمات السابقات يمكن فيهن التقرير وعلى الوجه البعيد يتعين للفراق الأربعة الأولى بطريق الوقف