الشافعي رضي الله عنه مرة أنهم يخالفون القوم فيما يوجب التكفير فتلتحق بالزنادقة وظن مرة أنهم يخالفون فيما يوجب البدعة ونكاح المبتدعة صحيح وأطلق الشيخ أبو علي طرد القولين