وإنما يكون ذلك مستعارا إذا سبق منه التماس من المطلق ومن عرض الوطء الغير من هي منكوحته أو من كانت منكوحته أو ستكون منكوحته فهو مزموم جدا فلا يبعد أن يلعن ولا يقتضي هذا اللعن بطلان العقد لأنه سماه مع ذلك محللا إلا أنه إذا شرط الطلاق في نفس العقد فإنه يفسد على وجه كالتأقيت ولا يفسد على وجه لأنه شرط فاسد كما لو شرط أن لا يتسرى عليها ولا يسافر بها وكسائر الشرائط المفسدة للمهر .
وأما التأقيت فإنه وضع للعقد قاصرا على مدة ولا يمكن الاقتصار ولا التسرية .
أما إذا قال بشرط أن لا تحل لك فينبغي أن يفسد لأنه يجعل اللفظ متناقضا ولو قال بشرط أن لا تطأها ففيه وجهان