.
ولو اختلطت بعشر أو عشرين أو عدد محصور على الجملة فيلزمه اجتناب الكل لأن يقين التحريم عارض يقيت الحل في عدد وقيل يجوز الهجوم وهو بعيد .
المانع الثالث المصاهرة والمحرمات بالمصاهرة أربع .
أم الزوجة وجداتها من الرضاع والنسب .
وبنتها وحفدتها من الرضاع والنسب .
وزوجة الابن والحفدة .
وزوجة الأب والجد .
ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول قال الله تعالى ! < وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن > ! .
والوطء الحلال بملك اليمين والوطء بالشبهة يحرم الأربع كالوطء في النكاح