المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الحالة الثالثة أن تنكر وتنكل حلف المدعي على السبق ولا يتعرض لعلمهما فإن ذلك شرط في الدعوى لترتبط بها الدعوى . هذا كله إذا ادعي عليها العلم فإن أطلق دعوى الزوجيه ففي سماع الدعوى المطلقة خلاف والله تعالى أعلم