.
التفريع حيث رأينا الفسخ فقد حكى الصيدلاني عن القفال أنه ينفسخ ولا حاجة إلى إنشاء الفسخ والأصح أنه يحتاج إلى إنشاء الفسخ ثم فيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يتعين بتعيين القاضي لأنه محل التباس .
والثاني لها الإنشاء لتضررها كما في الجب والعنة فإن الزوج يقدر على الطلاق .
والثالث أن للزوجين أيضا الفسخ .
وإن تأخر الفسخ فنفقتها تقسم على الزوجين لأنها محبوسة بسببهما ولا مهر عليهما إذ النفقة قد تجب بعلة الحبس دون المهر وفي النفقة وجه منقدح أنه تجب لأنه ليس الحبس بتقصير منهما ولا النكاح مستيقن في حق واحد منهما .
هذا كله عند الاعتراف بالإشكال فإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق قال الصيدلاني ليس لأحد الزوجين أن يدعي على الآخر إذ ليس في يده شيء وليس أحدهما بأن يكون مدعيا أولى من أن يكون مدعى عليه .
وإن ادعى على الولي وهو غير مجبر لم يجز وإن كان مجبرا فوجهان لااختصاص لهما بمحل التنازع .
أحدهما أنه لا يتوجه عليه أصلا إذ لا حظ له في الملك وإنما هو عاقد كالوكيل .
والثاني يتوجه لأن إقراره يقبل بخلاف الوكيل والذي لا يجبر