صونه عن الضياع وقدر من الاستمناء المعتاد الذي يصونه عن أن تأكله النفقة ولو طلب ماله بزيادة وجب البيع ولو بيع شيء بأقل فله أن يشتري لنفسه فإن لم يرد فليشتر لطفله وإن قبل نكاح ابنه لم يلزمه الصداق في الجديد لأنه لم يضمن وفي القديم يصير بالعقد ضامنا وهل يرجع به بعد البلوغ فيه احتمال على القديم وإن تبرم بحفظ مال الطفل فله أن يستأجر من مال الطفل من يعمل له أو يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يجد متبراعا وإن وجد متبرعا فالظاهر أنه لا يعطي الأجرة بخلاف الأم فإن إرضاعها بالأجرة أولى من إرضاع متبرعة أجنبية لما فيه من التفاوت الظاهر