.
ولا خلاف في أن المستور يلي لترك الأولين النكير وتوكيل الفاسق في العقد كتوكيل العبد وفيه خلاف على قولنا لا يلي الفاسق .
فأما السكران المختل العقل فلا يصح تزويجه قولا واحدا ولا وجه لبناء ذلك على أنه يسلك به مسلك الصاحي أم لا فإن هذا يتعلق بالنظر للغير .
الخامس اختلاف الدين يسلب النظر فيسلب الولاية الخاصة حتى لا يزوج المسلم ابنته الكافرة وأما الكافر فيزوج ابنته الكافرة من مسلم قال الشافعي رضي الله عنه وولي الكافرة كافر لأنه ينظر لولده بخلاف الفاسق المسلم على رأي وقال الحليمي لا يزوج الكافر إذا قلنا لا يزوج الفاسق وهذا خلاف النص .
ولا يقبل المسلم نكاح الكافرة من قاضي الكفار لأنه لا وقع لقضائهم وفي كلام صاحب التقريب إشارة إلى خلافه .
السادس غيبة الولي وهي لا تسلب الولاية عندنا لأن النظر قائم ولكن ينوب السلطان عنه لتعذر الأمر لغيبته ولذلك لا ينعزل الوكيل بطرآن الغيبة على الموكل