وشفقته أكمل .
الثالثة أن الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في الميراث وكذلك في الصلاة على الجنازة وفي الولاية قولان لأن جهة الأمومة لا مدخل لها في الولاية فيجوز أن لا توجب ترجيحا واختار المزني التقديم في التزويج أيضا .
ويجري القولان في العم من الأب والأم والعم من الأب وابنيهما ولا يجري في ابني عم أحدهما أخ لأم لأن أخوة الأم هاهنا لا تفيد عصوبة في الميراث وكذلك إذا كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها أو ابنا معتق أحدهما منها فلا ترجيح ونص ابن الحداد على أن ابنها من المعتق مقدم على سائر البنين وهو بعيد .
أما ترتيب الولاء فالمتعق أولى فإن لم يكن فعصباته فإن لم يكونوا فمعتق المعتق ثم عصباته وترتيب عصبات المعتق كترتيب عصبات النسب إلا في مسائل .
إحداها إذا اجتمع جد المعتق وأخوه من الأب ففيه قولان .
أحدهما أن الأخ أولى لأنه يدلي ببنوة الأب وهي أقوى من الأبوة في العصوبة .
والثاني يتساويان لأن أحدهما أب الأب والآخر ابن الأب وليس الجد هاهنا أصل الزوجة حتى يقدم .
الثانية ابن المعتق مقدم على أبيه لأنه العصبة دون الأب هنا لقوة البنوة .
الثالثة الجد وابن الأخ إن قلنا إن الجد مع الإخوة يتساويان فهاهنا الجد يقدم وإن