.
ونظر الشافعي رضي الله عنه إلى الثيابة والبكارة لقوله عليه السلام الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها .
ومعنى إجبارها أن الأب لو زوجها من كفؤ وهي ساخطة نفذ ولو التمست التزويج من الولي وجبت الإجابة وإن كانت مجبرة كالصبي الذي يلتمس الطعام .
ولو عينت كفؤا وعين الولي كفؤا فمنهم من قال يجب رعاية حقها في الأعيان