لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك وكان ذلك من عادة العرب لأنفتها من التزويج فقال لو اقتصر على شرط التزويج في العقد وعلى إصداق البضع صح العقد لأن النكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة وجماهير الأصحاب عللوا بالاشتراك في البضع بجعله صداقا وقالوا يشبه ذلك ما لو نكحت الحرة عبدا على أن تكون رقبته صداقا لها فإن ذلك يبطله ومنهم من قال لو قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك واقتصر عليه بطل أيضا لما فيه من الخلو عن المهر .
وأخذ الشغار من قولهم شغر البلد إذا خلا من الوالي وما ذكره القفال أقيس وما ذكره الجماهير إلى الخبر أقرب وأما الإبطال بمجرد اشتراط العقد والخلو عن المهر فبعيد .
السادسة تأقيت النكاح باطل وهو أن يقول زوجتك شهرا وذلك هو نكاح