.
الثالثة نص الشافعي رضي الله عنه على أن النكاح ينعقد بالاستيجاب والإيجاب وهو قوله زوجنيها وقول الولي وزجتكها ونص في البيع على قولين وقطع الأصحاب بأن ذلك يكفي في الخلع والعتق على المال والصلح عن دم العمد لأن العوض غير مقصود فيها وإنما لا ينعقد البيع على قول لأنه قد يقول بعني على سبيل استبانة الرغبة من غير بت الرضا في الحال لأنه قد يقع بعته بخلاف النكاح ومن الأصحاب من طرد القولين في النكاح ومنهم من طرد القولين في الخلع والصلح وغير هذا وهو غريب لكنه منقاس جدا .
الرابعة النكاح لا يقبل حقيقة التعليق مثل أن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك ولا يحتمل أيضا لفظه مثل أن يقول إن كان قد ولد لي بنت فقد زوجتكها