صلى الله عليه وسلم ولا تجوز الخطبة على خطبة الغير بعد الإجابة وتجوز قبل الإجابة وهل يكون السكوت كالإجابة فيه قولان وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني فلما حلت قال انكحي أسامة فقالت خطبني أبو جهم ومعاوية قال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقة أي يداوم الضرب وقيل يدوام السفر وذلك يدل على جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة لغيره ولذلك قال عليه السلام