المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . ولم يجوز الإصطخري النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا وخالف فيه الأصحاب . وما ذكره غير بعيد لأن ستر العورة وستر الفواحش كلاهما مقصودان فيختص تحمل الشهادة بما إذا وقع البصر عليه وفاقا