قوله تعالى ! < غير أولي الإربة من الرجال > ! وكذلك الطفولة سبب ظاهر فلا يجب الاحتجاب عنهم نعم تستر العورة عن الذي ظهر فيه داعية الحكاية فإذا قارب البلوغ وظهر مبادئ الشهوة وجب الاحتجاب .
وقال القفال ثبت الحل فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر وهو البلوغ .
ولا يستثنى عن هذه القاعدة إلا نظر الغلام إلى سيدته فإنه مباح لقوله تعالى ! < أو ما ملكت أيمانهن > !